أبو بسام
03-03-2001, 05:12 PM
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فتوى بتحريم التعامل والاتجار في المنتجات (المقلدة) حيث نصت الفتوى الصادرة برقم (21661) وتاريخ 1421/9/1هـ الموقعة من فضيلة المفتي الشيخ ـ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على انه لا يجوز بيع السلع المقلدة على انها اصلية ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية لما في ذلك من غش للمسلمين والكذب والاحتيال عليهم.
واوضح اعضاء اللجنة بعد ان استفتاهم احد العاملين في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية حول قيام بعض الموزعين بعرض بضائع (مقلدة) تبدو كالبضائع (الاصلية) بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغش بقوله "من غشنا فليس منا" ولما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل قال تعالى {ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}، وقال تعالى {ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل} ولما في ذلك ايضاً من الاضرار بمن يبيع السلع الاصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق.
وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون اعلام المشتري بأنها مقلدة (محرم) وسبب لمحق البركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
واوضح اعضاء اللجنة بعد ان استفتاهم احد العاملين في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية حول قيام بعض الموزعين بعرض بضائع (مقلدة) تبدو كالبضائع (الاصلية) بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغش بقوله "من غشنا فليس منا" ولما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل قال تعالى {ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}، وقال تعالى {ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل} ولما في ذلك ايضاً من الاضرار بمن يبيع السلع الاصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق.
وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون اعلام المشتري بأنها مقلدة (محرم) وسبب لمحق البركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".