sandbad
08-03-2001, 12:25 PM
التغليظ في حد الزنا:
لقد أغلظت الشريعة عقوبة الزاني، وأمرت بإعلان الحد، ونهت عن أن تأخذ المؤمنين رأفة بالزناة والزواني، وسبقت الإشارة إلى هذه القضية، وهذا من أعظم الروادع .
ثانياً: حد القذف:
لحد القذف حكم بالغة، منها حماية عرض المسلم فلا يصبح عرضه كلأً مباحاً يلوكه أي إنسان، والحكمة الثانية: أن التساهل في القذف، يدعو إلى أن تكون الفاحشة أمراً سهلاً و مستساغاً عند الناس؛ فيسهل بعد ذلك الوقوع فيها لكن عندما يفرض هذا السياج حول هذا الأمر وما يتعلق له لا يجرؤ الإنسان أن يقول فلان فعل كذا أو فلان وقع في كذا وكذا إلا وعنده بينة، فإذا طالب المقذوف بحقه ولم يأت بالبينة، فيشرع أن يعاقب بحد القذف بأن يجلد ثمانين جلدة، وألا تقبل له شهادة أبداً، وأن يحكم بفسقه، إلا أن يتوب بعد ذلك.
و هذا الحد فيه سد لذريعة الفاحشة، لأن فتح الباب على مصراعيه للجميع يتحدث عن هذا الأمر مدعاة لأن تصبح الفاحشة قضية تلوكها الألسنة وتتحدث عنها كثيراً.
ثالثاً: الأمر بالزواج:
من الوسائل التي فيها سد لأبواب الفاحشة الأمر بالزواج، وجعله من سنن المرسلين، قال الله سبحانه وتعالى: ((و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله))، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من سنن المرسلين الزواج والنكاح، قكما أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقد جعل الله عز وجل لهم الأزواج والذرية. ويقول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،"وقال:"إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" وكل هذه النصوص وغيرها تأمر وتحث على الزواج من أجل تيسير وفتح هذا الباب من جانب، وإغلاق وسد باب الفاحشة و الذريعة إليها من جانب آخر.
لقد أغلظت الشريعة عقوبة الزاني، وأمرت بإعلان الحد، ونهت عن أن تأخذ المؤمنين رأفة بالزناة والزواني، وسبقت الإشارة إلى هذه القضية، وهذا من أعظم الروادع .
ثانياً: حد القذف:
لحد القذف حكم بالغة، منها حماية عرض المسلم فلا يصبح عرضه كلأً مباحاً يلوكه أي إنسان، والحكمة الثانية: أن التساهل في القذف، يدعو إلى أن تكون الفاحشة أمراً سهلاً و مستساغاً عند الناس؛ فيسهل بعد ذلك الوقوع فيها لكن عندما يفرض هذا السياج حول هذا الأمر وما يتعلق له لا يجرؤ الإنسان أن يقول فلان فعل كذا أو فلان وقع في كذا وكذا إلا وعنده بينة، فإذا طالب المقذوف بحقه ولم يأت بالبينة، فيشرع أن يعاقب بحد القذف بأن يجلد ثمانين جلدة، وألا تقبل له شهادة أبداً، وأن يحكم بفسقه، إلا أن يتوب بعد ذلك.
و هذا الحد فيه سد لذريعة الفاحشة، لأن فتح الباب على مصراعيه للجميع يتحدث عن هذا الأمر مدعاة لأن تصبح الفاحشة قضية تلوكها الألسنة وتتحدث عنها كثيراً.
ثالثاً: الأمر بالزواج:
من الوسائل التي فيها سد لأبواب الفاحشة الأمر بالزواج، وجعله من سنن المرسلين، قال الله سبحانه وتعالى: ((و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله))، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من سنن المرسلين الزواج والنكاح، قكما أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقد جعل الله عز وجل لهم الأزواج والذرية. ويقول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،"وقال:"إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" وكل هذه النصوص وغيرها تأمر وتحث على الزواج من أجل تيسير وفتح هذا الباب من جانب، وإغلاق وسد باب الفاحشة و الذريعة إليها من جانب آخر.