sandbad
20-04-2001, 05:16 AM
السؤال : متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ، وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات ؟.
الجواب : البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) .
وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة .
مجلة الدعوة تاريخ 7/11/1410هـ . عدد 1244 ابن باز .
------------------
"سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "
sandbad.8m.com (http://www.sandbad.8m.com) <p align=right dir=rtl>[تم تعديل هذه الرسالة بواسطة sandbad وقت التعديل: 19 ابريل 2001]
الجواب : البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) .
وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة .
مجلة الدعوة تاريخ 7/11/1410هـ . عدد 1244 ابن باز .
------------------
"سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "
sandbad.8m.com (http://www.sandbad.8m.com) <p align=right dir=rtl>[تم تعديل هذه الرسالة بواسطة sandbad وقت التعديل: 19 ابريل 2001]